[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين (١) فافعل .
[ ٢٣٥٢١ ] ١١ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : سنين (١) .
[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر ؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (١) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩١ .
(١) في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠٢ .
(١) في الاستبصار زيادة : وان شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣ .