يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (٢) .
[ ٢٣٥١٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعاً ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى .
قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على ظهور الثمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ (١) .
[ ٢٣٥١٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .
__________________
(١) في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٩٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ .
(١) مرّ في أحاديث هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ والاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠ .