[ ٢٣٥١٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره بسر (١) أخضر ؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتّى يتلوّن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٢٣٥١٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ابن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (٢) .
[ ٢٣٥١٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ) .
والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط ـ بسر ـ ١ : ٣٨٥ ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٨ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣ .