أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية الحديث (٢) .
[ ٢٣٥١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك ؟ قال : يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث وأسقط قوله : وشبه ذلك (١) .
[ ٢٣٥١٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحلّ ذلك فتظالموا (١) ، فقال ( عليه السلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (٢) وكذا الحديثان قبله .
__________________
(٢) علل الشرائع : ٥٨٩ / ٣٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٨٩٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ .
(١) في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٣٠٠ .