فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام (٢) ، فقال ( عليه السلام ) : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرّمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣) .
[ ٢٣٥١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس .
وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأَرض كلّها ؟ فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
__________________
(٢) قعد النخل العام : لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط )
(٣) التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ .