٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه
[ ٢٣٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه (٢) .
__________________
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٣ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٠ .