[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (٢) .
[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطِب والآخر يابس ، فبدأت بالرطِب فبعته ، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلّا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثمّ أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على تحريم الغش فيما يكتسب به (٢) ، وعلى
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤١ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٧ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥ .
(٢) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة .