أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٣ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها
[ ٢٣١٤٥ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .
١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال إليه
[ ٢٣١٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار ، فقالوا : نأخذه منك بده
__________________
(٢) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع .
(٣) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ١٨ ، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨٠ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٢ .