دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك (١) ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً ، فباعهم مساومة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي (٢) جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى قوله : ـ باثني عشر ألفاً (٣)
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[ ٢٣١٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد (١) مثله (٢) .
__________________
(١) قوله : « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوهاً : منها التقية ، وارادة إخفاء تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ، ويحتمل غير ذلك ، ( منه . قده ) .
(٢) في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )
(٣) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٤ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٣ .
(١) في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان .
(٢) التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٧ .