[ ٢٣١٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس .
وقال : اُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣١٤٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة .
قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .
[ ٢٣١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٦ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٦ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٥ .