٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن
[ ٢٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (١) .
[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (٢) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : ـ فقال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله (٣) .
__________________
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ١٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ) .
(٢) المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ـ ختم ـ ٤ : ١٠٤ ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٤ .