[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .
[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (١) .
[ ٢٣٧٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٠ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٩ .
(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .