ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (٢) .
[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
٥ ـ باب أنّ الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء ، وحكم جناية العبد المرهون
[ ٢٣٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٨ .
(١) قرب الإِسناد : ٨٠ .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٥ .