[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد (٢) ، عن عليّ بن الحكم مثله (٣) .
[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (١) أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه .
[ ٢٣٩٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت ، إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل (١) على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه .
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩٣ .
(١) في نسخة زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : بنان ، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٨ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠٠ .
(١) التوىٰ : الهلاك ( القاموس المحيط ـ توي ـ ٤ : ٣٠٧ ) .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٧ .
(١) في نسخة : قتيلاً .