[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (١) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثمّ قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فِلمَ يذهب مال هذا ؟ ثمّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١١ .
(١) في الاستبصار زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢١ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٠ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٧ .