وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد (٢) ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ ـ وعن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رهنت عبداً أو دابّة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
أقول : حمله الشيخ ، وغيره (٢) على تفريط المرتهن لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .
[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأَرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (١) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .
__________________
(٢) في التهذيب : عن بنان ، عن محمد بن علي .
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٨ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٣ / ٧٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣١ .
(٢) راجع الوافي ٣ : ١١٦ باب ١٤٠ .
(٣) مضى في الاحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٣ .
(١) في نسخة : مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين .