ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن رجل إبتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً ، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلّا فهايي (١) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله ، فإن أبى فأقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب إن شاء الله تعالى (٢) .
١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته
[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٨ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ) .
(١) المهاياة : نوع من البيوع ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ هيا ـ ١ : ٤٨٥ ) .
(٢) يأتي في الأبواب ٣ ، ٤ ، ٨ من أبواب العيوب .
الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة .