( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل إشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله (١) .
[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩١ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ .