قال : فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً ، إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .
[ ٢٣١٠٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه .
ورواه الشيخ كما يأتي (١) .
[ ٢٣١١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف .
أقول : تقدم وجهه (١) ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة ، وله أن يشتريه منه أيضاً
[ ٢٣١١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٠ .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥ من أبواب السلف .
الباب ٨ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٢ .