نصف الثمن مما أعطى من البيع (١) ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف (٢) الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) (٤) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه (٦) .
أقول : وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (٧) .
١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنّها مستحقة
[ ٢٣٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : الآخر ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨ .
(٤) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم .
(٥) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٤ .
(٦) الفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ .
(٧) راجع المختلف : ٣٨٢ .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ /
٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا ، وأورد =