إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأَمة عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأَمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الأَوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأَنّه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وقوله : وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها ، حمله أكثر الأَصحاب على أنّه أحبلها (٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإِماء (٤) .
__________________
= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم .
(١) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩ .
(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث ٢ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا .
(٣) راجع المختلف : ٣٨٣ ، والمسالك ١ : ١٦٨ ، وشرائع الإِسلام ٢ : ٦٠ ، والإِيضاح ١ : ٤٣٧ .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .