ورواه الكليني كما مرّ في مقدّمات الطواف (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الصرف (٢) .
٢٧ ـ باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
[ ٢٣٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحلّ له أم لا ؟ وهل يحلّ أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف .
(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٤ .
(١) تقدم في البابين ٣ ، ١١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .