أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد (١) ، ولا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب (٢) .
٣٤ ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح
[ ٢٣٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) .
__________________
(١) في المصدر : اُريد .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة .
الباب ٣٤ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف .
(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .