جملة من أحكام العيوب في الخيار (٣) .
١٠ ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة
[ ٢٣٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإِباق عهدة .
[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنّه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع .
[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلاً فيما اشترى فلا بأس .
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .