الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحلّه ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فأرتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأَرض : ازرعها لنفسك فقال (١) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (٢) فهو له حلال كما أحلّه لأَنّه يزرع بماله ويعمرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٣) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعليّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما اُحبّ أن يفعل (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين والقرض (٦) .
٩ ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟
[ ٢٣٩١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ،
__________________
= وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .
(١) في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٣ / ٧٦٧ .
(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٨ .
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٧ .
(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ /
٧٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٤ =