[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضاً .
٨ ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي (*)
[ ٢٣٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار (١) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لأنّ أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل .
__________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٠ .
الباب ٨ فيه ٨ أحاديث
* ـ قال في المبسوط : يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً يداً بيد ، ولا يجوز نسيئة ، والأحوط أن يباع بعضه ببعض وزناً مثلاً بمثل ، لأن الكيل يؤدّي إلىٰ التفاضل ، لأن الدقيق أخف وزناً من الحنطة ، ومتىٰ كان أحدهما يباع وزناً والآخر كيلاً فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا كيلاً ، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز ، وكذا قال ابن البراج ، وقال في باب السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن ، نقلها في ـ المختلف ـ واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، والبر بالسويق ، ثم قال : وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معياراً لهما ، ثم اعترض على الشيخ في قوله : والأحوط ، بنحو ما مرّ ، وبأنه حينئذٍ يلزم التفاضل شرعاً . ( منه . قده ) . راجع المختلف : ٣٥٦ .
١ . الكافي ٥ : ١٨٧ / ١ .
(١) الأكرار : جمع كر ، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا . ( القاموس المحيط ـ كرر ـ ٢ : ١٣٠ ) .