( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .
قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإنّهم مماليك فقال : إنّك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .
أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مرّ (١) ، أو محمول على الكراهة .
[ ٢٣٣٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يٓس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : لأن عبدك ليس عبد غيرك .
[ ٢٣٣٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا .
أقول : حمله بعض الأصحاب (١) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مرّ (٢) .
[ ٢٣٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
__________________
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٢ .
(١) راجع المختلف : ٣٥٣ .
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٦ .