أبواب الصرف
١ ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب
[ ٢٣٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفضة بالفضة مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .
[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد
__________________
أبواب الصرف
الباب ١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤١٩ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢١ .