ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) (١) .
[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في الورق بالورق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً بوزن .
[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم .
قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول (١) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .
[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزناً بوزن .
[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .
__________________
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٠ .
(١) الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين ـ فسل ـ ٥ : ٤٤٠ ) .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٨ .