[ ٢٣٦١٧ ] ٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع .
٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان
[ ٢٣٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، قال : لا بأس به .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل ، عن زرارة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (٣) ، والصرف (٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،
__________________
٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧ .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ .
(١) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ .
(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥ .
(٣) مرّ في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، من أبواب الربا .
(٤) مرّ في البابين ٦ ، ٧ ، من أبواب الصرف .