[ ٢٣٦١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
أقول : حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (٣) .
[ ٢٣٦١٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع .
[ ٢٣٦١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٥ .
(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٧ .
(٣) راجع المختلف : ٣٨٠ ، ورياض المسائل : ٥٦٣ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ / ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٤ .