٢٠ ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس
[ ٢٣٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟
قال : فكتب إليَّ : لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان لي على رجل (١) دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم (٢) أعلى من (٣) الدراهم الاُولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأُولى .
__________________
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٣ .
(١) في الفقيه زيادة : عشرة ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : بدراهم ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الاستبصار زيادة : تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .