ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) . أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) . ١٣ ـ باب حكم نماء
الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري [ ٢٣٠٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (١) . ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله (٢) . __________________ (١) التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١١ . (٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب . (٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود
في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود . الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث ١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ /
١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه
الأبواب . (١) الكافي ٥ : ١٧٤ / ذيل حديث ١ . (٢) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ .