والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (٤) ، وغير ذلك (٥) .
٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
[ ٢٣٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (١) ، ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يداً بيد .
قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنّها (٢) فإنّه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو (٣) أسلم لك وله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد ابن النضر (٤) .
__________________
(٤) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين ١٩ ، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار .
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٢ .
(١) التاوي : الهالك ( القاموس المحيط ـ توىٰ ـ ٤ : ٣٠٩ ) .
(٢) « تقربنها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٣ .