وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك .
[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (١) .
[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة .
[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراءِ جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين (١) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) وخصوصاً (٣) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٥ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٣ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٧ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين .
(١) « والقليتين » ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الأحاديث ١ ، ٥ ، ٦ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب .