[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمي شيئاً مسمى إلى أجلٍ مسمى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً .
[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به .
[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس . . . الحديث .
[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته ، فإن
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٤ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١١ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .