[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (١) والجذعان (٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الثُنيان : جمع ثَنيّ ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح ـ ثنىٰ ـ ٦ : ٢٢٩٥ ) .
(٢) الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الإِبل في السنة الخامسة . ( الصحاح ـ جذع ـ ٣ : ١١٩٤ ) .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٢٣٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٨ .