٦ ـ باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
[ ٢٣٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلّا الذي صالح عليه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله (١) .
[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (٢) .
__________________
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٠ .
(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣ .
(١) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٨٩ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٣٧ / ٤ .