ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٣٨٢٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرَّها له إلّا ثلاثة أيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلّا أنّه قال : وإن كان وزنها له (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
١٩ ـ باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين ، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط ، واستحباب احتسابها له ممّا عليه
[ ٢٣٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله
__________________
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٤ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٠٢ / ١ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٣ .
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب المزارعة .
الباب ١٩ فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ١ .