أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ إمرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً ، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إليّ : وصلت الدنانير .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي .
٣ ـ باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
[ ٢٣٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها (١) دراهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيمتها (٢) .
[ ٢٣٤١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب .
الباب ٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٧ .
(١) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٨ .