ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم ، عليه الوضيعة كما يأخذ الربح .
أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع (٢) .
١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي
[ ٢٣٦٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : فهو باطل (١) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .
(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٩ .