وآله ) ميتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حياً ككفالته ميّتاً ، فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٣) .
١٠ ـ باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه
[ ٢٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .
__________________
(٢) استدلّ به بعض المتأخرين علىٰ جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أنّ الأخبار متواترة بأنّ الله علّم نبيّه ما كان وما يكون وكذلك الإِمام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الأحاديث « منه قده » .
(٣) تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان ، وفي الأحاديث ٤ ، ٦ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٤ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٢ .