٥ ـ باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس
[ ٢٣٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس منّي ، ثمّ يرده عليّ ، ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .
[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نفاية وزيوفاً (١) وما لا يجوز ، فيقول : أنتقدها وردّ نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فإن وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إليّ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢) .
[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
__________________
الباب ٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٤ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥٠ .