أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم أُوازنه ولم اُناقده ، إنّما كان كلام منّي ومنه (٣) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥) .
[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً ؟ قال : لا بأس .
قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً ؟ قال : لا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله (١) .
[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .
__________________
(٣) في المصدر : بيني وبينه .
(٤) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٧ .
(٥) التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٤١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٢ .
(١) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٣ .