إلّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلّا أنّه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه (٤) .
١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
[ ٢٣١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذنّ فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .
[ ٢٣١٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنه قال : لتأخذنّ ، فأخذتها ، فقال : لتأخذنّ من البائع .
أقول : يحتمل تعدّد الروايتين .
__________________
(٣) الكافي ٥ : ١٩٥ / ١ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٥ .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٨٩ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .