ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه (١) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود خصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٣) .
١٨ ـ باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها دَين ، فقال : بل هي وديعة
[ ٢٣٩٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٥ .
(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب كيفيه الحكم .
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٧ .
(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب الوديعة .