[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الأَلف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم بن سليمان جميعاً ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة .
[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ ( عليه السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٥ .