ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (١) .
١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة
[ ٢٣١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
[ ٢٣١٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال : جائز .
[ ٢٣١٤٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ، ويشترط أنّ له نصفها ، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٠ .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٣٩ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ / ٩٣ .