الربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريمه (١) لم يكن عليه شيء .
[ ٢٣٣١٢ ] ١٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ) (١) قال : الموعظة : التوبة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (٢) ، وغيره (٣) .
٦ ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)
[ ٢٣٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
__________________
(١) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٢ / ٥٠٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٥٠ من أبواب ما يكتسب به ، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب والأحاديث ٤ و ١٣ و ١٦ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس .
الباب ٦ فيه ٦ أحاديث
* ـ قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلاً أو وزناً ، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلّار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز علىٰ عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزناً في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمل علىٰ عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً ، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلّا وزناً ، وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب ، نقله في ـ المختلف ـ واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل علىٰ الأول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : ٣٧٨ ، والمراسم : ١٧٩ ، والمبسوط ٢ : ٩٠ والمختلف : ٣٥٦ .
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩ / ٨١ ، ورواه العياشي في تفسيره ١ : ١٥٢ / ٥٠٤ .