ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .
[ ٢٣٣١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (١) .
[ ٢٣٣١٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير (٢) ، وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله (٤) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٠ .
(٣) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٥ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٦ .